এক মসজিদের কার্পেট অন্য মসজিদে দেয়া যাবে কি?

By | December 8, 2021
প্রশ্ন:
এক মসজিদের কার্পেট অন্য মসজিদে দেয়া যাবে কি?
উত্তর: وبالله سبحانه التوفيق
এক মসজিদের কার্পেট ইত্যাদি অন্য মসজিদে দেয়া ও ব্যবহার করা নাজায়িয।
তবে যদি এই মসজিদে পর্যাপ্ত বা নতুন কার্পেট থাকায় অতিরিক্ত বা পুরাতন কার্পেট একেবারেই অপ্রয়োজনীয় হয় আর অন্য মসজিদে বেশি প্রয়োজন পড়ে তাহলে ঐ মসজিদে দেয়া যাবে। والله تعالى أعلم
قال ابن عابدین:
“ولایجوز نقلُه ونقل ماله إلی مسجد آخر، وهو الفتوی، حاوي القدسي. وأکثر المشائخ علیه، مجتبی، وهو الأوجه”. (الدر المختار مع رد المحتار: ۶/۴۲۹، کتاب الوقف)
قال الحصكفي الحنفي: " إن وقف كتبا على طلبة العلم، وجعل مقرها خزانته التي في مكان كذا، ففي جواز النقل تردد.

قال ابن عابدين عن هذا التردد: " إنه ناشيء مما قدمه عن الخلاصة من حكاية القولين، من أنه لو وقف المصحف على المسجد أي بلا تعيين أهله. قيل: يقرأ فيه. أي يختص بأهله المترددين إليه، وقيل: لا يختص به. أي فيجوز نقله إلى غيره ".

وقال بعد ذلك: "لكن لا يخفى أن هذا إذا علم أن الواقف نفسه شرط ذلك حقيقة، أما مجرد كتابة ذلك على ظهر الكتب - كما هو العادة - فلا يثبت به الشرط ".

فقول ابن عابدين - هذا - يفيد أنه إذا لم يشترط الواقف عدم النقل، فلا بأس به.

وقال الكمال بن الهمام الحنفي عن محمد بن الحسن: "ولو جعل جنازة ومغتسلاً وقفاً في محله، ومات أهلها كلهم لا يردّ إلى الورثة: بل يحمل إلى مكان آخر ".

وقال الدسوقي المالكي: "وأما كتب العلم إذا وقفت على من لا ينتفع بها كأمي أو امرأة، فإنها لا تباع وإنما تنقل لمحل ينتفع بها فيه كالكتب الموقوفة بمدرسة معينة فتخرب تلك المدرسة وتصير الكتب لا يتفع فيها فإنها تنقل لمدرسة أخرى ولا تباع ".

وذكر الحطاب المالكي مثلاً لذلك فقال: "وقعت بتونس حبس الأمير أبو الحسن كتبا لمدرسة ابتدأها بالقيروان وأخرى بتونس، وجعل مقرها بيتا بجامع الزيتونة، فلما أيس من تمامها قسمت الكتب على مدارس تونس.

وقال الشربيني الخطيب الشافعي: "لو وقف على قنطرة، وانحرف الوادي وتعطلت القنطرة واحتيج إلى قنطرة أخرى جاز نقلها إلى محل الحاجة ".

وسئل السيوطي الشافعي عن نقل الكتب من الخزانة المحمودية - مع أن الواقف شرط أن لا تخرج من المدرسة- فأجاب: "الذي أقول به: الجواز"

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلي: "إن الوقف لو كان منقولاً: كالنور والسلاح، وكتب العلم، وهو وقف على ذرية رجل بعينهم جاز أن يكون مقر الوقف حيث كانوا بل كان هذا هو المتعين، بخلاف ما لو أوقف على أهل بلد بعينهم "

وقال الحجاوي الحنبلي: "إذا وقف على الغزاة في مكان فتعطل فيه الغزو صرف إلى غيرهم من الغزاة في مكان آخر ".

من خلال هذه النصوص يتضح أن نقل الوقف من مكانه أمر مقرر عند عامة أهل العلم، لكن بعض العلماء أجاز النقل لمجرد ظهور المصلحة الراجحة، وبعضهم إنما أجازه عند تعذر الانتفاع بها في مكانها وعلى كل حال، فإنهم قد أجازوا نقلها في الجملة.

وحجة هذا القول:

أن الواقف إنما وقف العين الموقوفة، ليستفاد منها ما أمكن على الدوام، وفي نقل العين الموقوفة عند الحاجة تحصيل لغرض الواقف في الجملة حسب الإمكان.

وذهب بعض الحنفية: إلى أنه لا يجوز نقل الوقف من مكانه، ولذلك قال ابن عابدين في تعليقه على الدر المختار: " الذي تحصّل من كلامه أنه إذا وقف كتبا وعين موضعها، فإن وقفها على أهل ذلك الموضع، لم يجز نقلها منه لا لهم ولا لغيرهم ".

ولكن لا يخفى أن القول الأول: هو القول الراجح، وذلك أن منع نقل العين من مكانها دون استبدالها لمكان إقامة الموقوف عليهم فيه مخالفة لمقصد الواقف وتعطيل للعين الموقوفة عن الانتفاع بها، والوقف إنما شرع ليستمر الانتفاع منه على الدوام، لقول الرسول (:"إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له "

والصدقة الجارية هي الوقف كما بينه الفقهاء وسبق توضيحه في مقدمة الرسالة

وعلى هذا يمكن الإفادة بنقل ما حُبِّس من المنقولات عند الحاجة والمصلحة إلى أمكنة العلم، ومنها الجامعات، وخصوصاً ما يتعلق بكتب العلم.

آهـ من المجلة. المكتبة الشاملة الحديثة.
ایک آباد مسجد کا سامان جیسے: چٹائی، قالین، وغیرہ، دوسری مسجد میں لے جانا جائز نہیں ہے۔ فتاوی دارالعلوم میں ہے: ”ایک مسجد آباد کا سامان دوسری مسجد میں لے جانا اور استعمال کرنا درست نہیں“ ۔(فتاوی دارالعلوم: ۳/۴۷۵)
البتہ اگر کثرتِ استعمال سے پرانا ہوجائے اور مسجد میں کوئی نیا قالین لے آئے یا  پرانے کی ضرورت نہ رہے اور اس مسجد سے زیادہ کسی اور مسجد کی ضرورت ہو تو دوسری مسجد میں دیا جاسکتاہے۔فقط واللہ اعلم
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن، فتوی نمبر : 144008201011
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 
” ويجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه ، وإن اختلف ذلك باختلاف الزمان , حتى لو وقف على الفقهاء . . . واحتاج الناس إلى الجهاد صرف إلى الجند ” انتهى . “الاختيارات” (ص 176) . 
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن تغيير بعض الشروط التي اشترطها الواقف إلى ما هو أفضل : 
” وهذه المسألة اختلف فيها العلماء فمنهم من يقول : إن الواقف إذا شرط شروطاً في الوقف ورأى الناظر أن غير هذا الشرط أنفع للعباد وأكثر أجراً فإنه لا بأس أن يصرفه إلى غيره . 
ومنهم من منع ذلك وقالوا : إن هذا الرجل أخرج هذا الوقف عن ملكه على وجه معين فلا يجوز أن يُتَصرف في ملكه إلا حسب ما أخرجه . 
وأما الذين قالوا بالجواز فيقولون : إن أصل الوقف للبر والإحسان فما كان أبر وأحسن فهو أنفع للواقف ، واستدل هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل عام الفتح , وقال : يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس , فقال : ( صلِّ ها هنا ) , فأعاد عليه , فقال : ( صلِّ ها هنا ) , فأعاد عليه فقال : ( صلِّ ها هنا ) فأعاد عليه فقال : ( شأنك إذاً ) . 
والوقف شبيه بالنذر ، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أجاز للناذر أن ينتقل إلى الأفضل , فالواقف كذلك , وهذا القول هو الصحيح , أنه يجوز أن يغير شرط الواقف إلى ما هو أفضل ، ما لم يكن الوقف على معيّن , فإن كان الوقف على معيّن لم يجز صرفه إلى جهة أفضل ، لأنه معيّن فتعلق الحق بالشخص المعيّن , فلا يمكن أن يغير أو يحول ” انتهى بتصرف . “الشرح الممتع” ( 9/561,560 ) .
উত্তর প্রদান-
মুফতী মাসুম বিল্লাহ
Facebook Comments Box