
প্রশ্ন:
অমুসলিম রাষ্টের বসবাসের জন্য নাগরিকত্ব গ্রহণ করা কি বৈধ?
উত্তর: وبالله سبحانه التوفيق
মূলত: অমুসলিম রাষ্ট্রে স্থায়ী নাগরিকত্ব গ্রহণ নাজায়িয।
তবে নিম্নোক্ত শর্তে বৈধ হবে:
১. স্বাধীনভাবে ধর্মকর্ম পালন,
২.শরিয়তবিরোধী কোনো কাজ না করা,
৩. অন্য কোন মুসলিম রাষ্ট্রে নাগরিকত্ব না পেলে;
৪. এবং অমুসলিম রাষ্ট্রে স্থায়ী নাগরিকত্ব গ্রহণে একান্ত নিরুপায় হলে; যেমন-নিজ দেশে নিরাপত্তাহীনতা, অন্যায় ভাবে জেল-জরিমানা, সম্পদ ক্রোক,
অথবা নিজ দেশে জীবন বাঁচানো পরিমাণ জীবিকার মাধ্যমও সহজলভ্য না হলে।
৫. নারীদের সাথে মাহরাম থাকলে, বা মাহরাম ছিল কিন্তু মারা গিয়েছে তখন একাকী বৈধ।
• আর যদি নিজ দেশে প্রয়োজন পরিমাণ জীবিকার ব্যবস্থা থাকে তদুপরি আরো ভালো ভাবে থাকার জন্য বা আরাম আয়েশ, বিনোদন উদ্দেশ্য হয় তাহলে অমুসলিম রাষ্ট্রে স্থায়ী নাগরিকত্ব গ্রহণ নাজায়িয।
• আর যদি গর্ব-অহংকার ও মুসলিম রাষ্টের উপর অমুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিকত্বকে প্রাধান্যদানের উদ্দেশ্যে হয় তাহলে উক্ত নাগরিকত্ব হারাম ও মারাত্মক গর্হিত কাজ। তখন ঈমান নষ্ট হওয়ারও সমূহ আশঙ্কা আছে।
• তবে হ্যাঁ, ফিতনা ও গুনাহমুক্ত থেকে অমুসলিমদের দাওয়াহর বা তথাকার মুসলিমদের দ্বীন প্রচারের জন্য হলে শুধু জায়িয নয়; বরং সওয়াব হবে। والله تعالى أعلم
قال تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيراً ) النساء / 97 .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ ) . رواه أبو داود (2645) . وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
قال الحافظ ابن حجر عن قوله صلى الله عليه وسلم : ( أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ ) قال :
وَهَذَا مَحْمُول عَلَى مَنْ لَمْ يَأْمَن عَلَى دِينه اهـ . “فتح الباري” شرح حديث رقم (2825) .
وقال الله تعالى : ( لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ) الآية المجادلة/22.
وقال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ ) المائدة/ 51، 52 ،
وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم : (أن من أحب قوما فهو منهم) ، (وأن المرء مع من أحب) .
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لن تدع شيئا اتقاء الله عز وجل إلا أعطاك الله خيرا منه. رواه أحمد وصححه الألباني.
في المغني (8/457) في الكلام على أقسام الناس في الهجرة : أحدها من تجب عليه وهو من يقدر عليها ولا يمكنه إظهار دينه ، ولا تمكنه إقامة واجبات دينه مع المقام بين الكفار فهذا تجب عليه الهجرة ، لقوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا) النساء /97 . وهذا وعيد شديد يدل على الوجوب ، ولأن القيام بواجب دينه واجب على من قدر عليه ، والهجرة من ضرورة الواجب وتتمته ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . انتهى .
وفي “الموسوعة الفقهية” (20/206) :
دَارُ الْحَرْبِ : هِيَ كُلُّ بُقْعَةٍ تَكُونُ أَحْكَامُ الْكُفْرِ فِيهَا ظَاهِرَةً . (من) الأَحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِدَارِ الْحَرْبِ : الْهِجْرَةُ. قَسَّمَ الْفُقَهَاءُ النَّاسَ فِي شَأْنِ الْهِجْرَةِ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ إلَى ثَلاثَةِ أَضْرُبٍ :
أ – مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْهِجْرَةُ , وَهُوَ مَنْ يَقْدِرُ عَلَيْهَا , وَلا يُمْكِنُهُ إظْهَارُ دِينِهِ مَعَ الْمُقَامِ فِي دَارِ الْحَرْبِ , وَإِنْ كَانَتْ أُنْثَى لا تَجِدُ مَحْرَمًا , إنْ كَانَتْ تَأْمَنُ عَلَى نَفْسِهَا فِي الطَّرِيقِ , أَوْ كَانَ خَوْفُ الطَّرِيقِ أَقَلَّ مِنْ خَوْفِ الْمُقَامِ فِي دَارِ الْحَرْبِ . . .
ب – مَنْ لا هِجْرَةَ عَلَيْهِ : وَهُوَ مَنْ يَعْجِزُ عَنْهَا , إمَّا لِمَرَضٍ , أَوْ إكْرَاهٍ عَلَى الإِقَامَةِ فِي دَارِ الْكُفْرِ , أَوْ ضَعْفٍ كَالنِّسَاءِ , وَالْوِلْدَانِ . لقوله تعالى : ( إلا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلا ) .
ج – مَنْ تُسْتَحَبُّ لَهُ الْهِجْرَةُ , وَلا تَجِبُ عَلَيْهِ , وَهُوَ : مَنْ يَقْدِرُ عَلَى الْهِجْرَةِ وَيَتَمَكَّنُ مِنْ إظْهَارِ دِينِهِ فِي دَارِ الْحَرْبِ , فَهَذَا يُسْتَحَبُّ لَهُ الْهِجْرَةُ لِيَتَمَكَّنَ مِنْ الْجِهَادِ , وَتَكْثِيرِ الْمُسْلِمِينَ اهـ . باختصار.
وقد اختلف في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: الأصل هو تحريم الإقامة في بلاد الكفر أو دار الحرب، به قال المالكية (المقدمات والممهدات لابن رشد 2/151، المعيار المغرب 2/121، أسنى المتاجر ص 4) وابن حزم من الظاهرية (المحلي 5/419) وبعض المعاصرين كشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب (عيون الرسائل 1/213، 214، 234).
القول الثاني: جواز الإقامة في دار الكفر إذا أمن من الفتنة انطلاقا من أن الأصل الإباحة، وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة وبعض المالكية. (الحاوي الكبير للماوردي 14/123، 104، المغني لابن قدامة 10/151 مطالب أولي النهى للرحيباني 2/511، النوازل الجديدة الكبرى للوزاني 3/33).
[بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه وأصوله للباحثة فلة زرودومي بعنوان: فقه السياسة الشرعية للأقليات المسلمة. ص 153: 180.]
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة:
لا يجوز لمسلم أن يتجنس بجنسية بلاد حكومتها كافرة، لأن ذلك وسيلة إلى موالاتهم والموافقة على ما هم عليه من الباطل، أما الإقامة بدون أخذ الجنسية، فالأصل فيها: المنع، لقوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِلا الْمُسْتَضْعَفِينَ ـ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين ـ ولأحاديث أخرى في ذلك، ولإجماع المسلمين على وجوب الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام مع الاستطاعة، لكن من أقام من أهل العلم والبصيرة في الدين بين المشركين لإبلاغهم دين الإسلام ودعوتهم إليه فلا حرج عليه إذا لم يخش الفتنة في دينه وكان يرجو التأثير فيهم وهدايتهم.اهـ.
راجع: بحوث في قضايا فقهيه معاصرة ، لشيخ الإسلام المفتي محمد تقي العثماني حفظه الله تعالى ورعاه ، ٢/٣٢٩- ٣٣١.
উত্তর প্রদান
মুফতী মাসূম বিল্লাহ
Sharia Specialist, Islamic Economist, Banking & Finance Expert.
Khatib & Mufassir at Al Madina Jame Masjid at Eastern Housing, Pallabi Phase-2, Mirpur 11 ½.
Senior Muhaddis & Mufti at Jamia Islamia Darul Uloom Dhaka,Masjidul Akbar Complex, Mirpur-1,Dhaka-1216
Ustazul fiqh & Ifta at مركز البحوث الاسلامية داكا. Markajul Buhus Al Islamia Dhaka