সুদের টাকা পকেট থেকে দান করে দিলে কি হবে?

By | February 25, 2021

প্রশ্নঃ

বিকাশ একাউন্টে তিন বারে আমাকে কম বেশি ৩০ টাকা সুদ দিয়েছে । ক্যাশ আউট না করে আমার পকেট থেকে ৩০ টাকার বেশি (৫০ টাকা ) ছাওয়াবের নিয়ত না করে দান করে দিলে বিষয় টা সমাধান হবে?

Mohammad Kamrul Hasan Sohagh

উত্তর: وبالله سبحانه التوفيق
জী, সুদের টাকা পকেট থেকে দান করে দিলে হবে এবং অতিসত্বর সুদকে বন্ধ করাতে হবে ৷ والله تعالى اعلم

قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة:278-279].

وقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة:275].

وقوله تعالى ﴿وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ﴾ [البقرة:279]

إن الله عز وجل يقول: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾ [البقرة:276].

روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري، قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، مثلاً بمثل، يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء» وفي رواية عبادة بن الصامت «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد». صحيح مسلم بشرح النووي. القاهرة: المطبعة المصرية بالأزهر، 1349هـ، ج 11، ص 4.

“زيادة عين مال شرطت في عقد بيع على المعيار الشرعي عند اتحاد الجنس”. بدائع الصنائع. الطبعة الثانية. بيروت: دار الكتاب العربي، 1982م، ج 5، ص 183.

وعرفه ابن عابدين “فضل مال بلا عوض في معاوضة مال بمال”. رد المحتار على الدر المختار. الطبعة الثانية. بيروت: دار الفكر، 1966م، ج 4، ص 184.

وعرفه الشافعية بأنه “البيع مع زيادة أحد العوضين” وعرفه الحنابلة بأنه “الزيادة في أحد البدلين المتفقين جنساً من المكيلات والموزونات . المجموع شرح المهذب. المدينة المنورة: المكتبة السلفية، د ت، ج 2، ص 21.

روى الحارث بن أبي أسامة عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل قرض جر منفعة، فهو ربا. والحديث ضعفه الشيخ الألباني، لكن أخذ به العلماء وأصبح قاعدة من قواعد الشرع.

ما رواه البخاري عن أبي بردة قال: أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام رضي الله عنه، فقال ألا تجيء فأطعمك سويقا وتمرا وتدخل في بيت، ثم قال إنك بأرض الربا بها فاش إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فلا تأخذه فإنه ربا.

ومنها ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن سيرينقال: أقرض رجل رجلا خمسمائة درهم واشترط عليه ظهر فرسه، فقال ابن مسعود: ما أصاب من ظهر فرسه فهو ربا.

ومنها ما رواه أيضاً ابن أبي شيبة عن زر بن حبيش قال: قال أبي: إذا أقرضت قرضا وجاء صاحب القرض يحمله ومعه هدية فخذ منه قرضه ورد عليه هديته.

ومنها ما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا أسلفت رجلا سلفا فلا تقبل منه هدية كراع، ولا عارية ركوب دابة.

ومنها ما رواه أيضاًعبد الرزاق عن سالم بن أبي الجعد قال: جاء رجل إلى ابن عباس، فقال: إنه كان جار سماك فأقرضته خمسين درهما، وكان يبعث إلي من سمكه، فقال ابن عباس: حاسبه، فإن كان فضلا فرد عليه، وإن كان كفافا فقاصصه.

وقد نقل ابن المنذر إجماع العلماء على ذلك فقال: أجمعوا على أن المسلف إذا اشترط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا.

يقول ابن عبد البر: وكل زيادة في سلف، أو منفعة ينتفع بها المسلف، فهو ربا ولو كانت قبضة من علف، وذلك حرام إن كان بشرط. اهـ.

ما ورد عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ رَجُلٍ يُصِيبُ الْمَالَ الْحَرَامَ ، قَالَ: إنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَبَرَّأَ مِنْهُ فَليَخْرُجْ مِنْهُ . مصنف ابن أبي شيبة (5/380-381)

فأمر رسول الله صلي الله عليه وسلم، بالتصدُّق بالشاة المصلية التي قدِّمت إليه فكلَّمته بأنها حرام، إذ قال صلي الله عليه وسلم: “أطعموها الأساري” . رواه أحمد في المسند (22509)، وقال مخرِّجوه: إسناده قوي رجاله رجال الصحيح، والدراقطني في السنن كتاب الأسارى (4/285)، عن رجل من الأنصار، وصححه الألباني في الصحيحية .

ما روي عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار، قال: خرجنا مع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في جنازة، فرأيت رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، وهو على القبر يوصي الحافر: أوسع من قبل رجليه، أوسع من قبل رأسه، فلما رجع استقبله داعي امرأة، فجاء وجيء بالطعام، فوضع يده، ثم وضع القوم، فأكلوا، فنظر آباؤنا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يلوك لقمة في فيه، ثم قال: إني أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها، فأرسلت المرأة: يا رسول الله، إني أرسلت إلى البقيع ليشترى لي شاة، فلم أجد، فأرسلت إلى جار لي – قد اشترى شاة – أَنْ أَرْسِلْ إِلَيَّ بثمنها، فلم يوجد، فأرسلت إلى امرأته، فأرسلت بها إلي، فقال _عليه السلام_: أطعميه الأسارى . أخرجه أحمد في المسند (5/294)، وسنن أبي داود (3/244)، والدارقطني (4/286)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/208)، وانظر: نصب الراية (4/168)، وفتح الباري (9/133)، وإسناده جيد.

ولما نزل قوله تعالي: {ألم * غُلِبَتِ الرُّومُ * فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ} (الروم:1-3)، كذبه المشركون وقالوا للصحابة: ألا ترون ما يقول صاحبكم، يزعم أن الروم ستَغلب، فخاطرهم أبو بكر رضي الله عنه، بإذن رسول الله صلي الله عليه وسلم، فلما حقَّق الله صدقه، وجاء أبو بكر رضي الله عنه، بما قامرهم به، قال عليه الصلاة والسلام: “هذا سحت، فتصدَّق به”. وفرح المؤمنون بنصر الله، وكان قد نزل تحريم القمار بعد إذن رسول الله صلي الله عليه وسلم له في المخاطرة مع الكفار .

قال العراقي في تخريج الإحياء: أخرجه البيهقي في دلائل النبوة من حديث ابن عباس، وليس فيه أن ذلك كان بإذنه صلي الله عليه وسلم (2/110) ورواه دون قوله: “هذا سحت” فتصدق به: أحمد في المسند (2495)، وقال: إسناده صحيح على شرط الشيخين، والترمذي في تفسير القرآن (3193)، وقال: حسن غريب، والنسائي في الكبرى كتاب التفسير (6/426)، والطبراني في الكبير (12/28)، والحاكم في التفسير (2/445)، وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في صحيح الترمذي (2551).

وأما الأثر: فإن ابن مسعود رضي الله عنه، اشتري جارية، فلم يظفر بمالكها لينقده الثمن فطلبه كثيرًا فلم يجده، فتصدَّق بالثمن وقال: اللهم هذا عنه إن رضي، وإلا فالأجر لي.

وسُئل الحسن رضي الله عنه، عن توبة الغال “مَن يأخذ من مال الغنيمة قبل أن يقسم، وما يؤخذ منه بعد تفرُّق الجيش”، فقال: يتصدَّق به.

وأما القياس فهو أن يقال: إن هذا المال متردِّد بين أن يضيع وبين أن يصرف إلي خير، إذ قد وقع اليأس من مالكه، وبالضرورة يعلم أن صرفه إلي خير أولي من إلقائه في البحر، فإنا إن رميناه في البحر فقد فوتناه علي أنفسنا وعلي المالك، ولم تحصل منه فائدة، وإذا رميناه في يد فقير يدعو لمالكه حصل للمالك بركة دعائه، وحصل للفقير سدُّ حاجته، وحصول الأجر للمالك بغير اختياره في التصدُّق لا ينبغي أن ينكر، فإن في الخبر الصحيح: أن للزارع والغارس أجرًا في كلِّ ما يصيبه الناس والطيور من ثماره وزرعه . (قال الشيخ يوسف القرضاوي: إشارة إلى حديث أنس: “وما من مسلم يغرس غرسًا أو يزرع زرعًا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له صدقة”. متفق عليه: رواه البخاري في الحرث والمزارعة (2320)، ومسلم في المساقاة (1553)، وأحمد في المسند (13389)، والترمذي في الأحكام (1382).)

وقول النبي – صلى الله عليه وسلم – في اللقطة: “فإن وجدت صاحبها فارددها إليه، وإلا فهي مال الله يؤتيه من يشاء”.

فقد جاء أن مالك بن دينار زعم أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَطَاءً فَقَالَ: إنِّي كُنْت غُلَامًا فَأَصَبْت أَمْوَالًا مِنْ وُجُوهٍ لَا أُحِبُّهَا فَأَنَا أُرِيدُ التَّوْبَةَ، قَالَ: رُدَّهَا إلَى أَهْلِهَا، قَالَ: لَا أَعْرِفُهُمْ . قَالَ: تَصَدَّقَ بِهَا، فَمَا لَك مِنْ ذَلِكَ مِنْ أَجْرٍ، وَمَا أَدْرِي هَلْ تَسْلَمُ مِنْ وِزْرِهَا أَمْ لَا؟ قَالَ: وَسَأَلْت مُجَاهِدًا فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ. مصنف ابن أبي شيبة (5/380-381)

ما جاء في مصنف ابن أبي شيبة: عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ: رَجُلٌ أَصَابَ مَالًا مِنْ حَرَامٍ , قَالَ: لِيَرُدَّهُ عَلَى أَهْلِهِ , فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ أَهْلَهُ فَلْيَتَصَدَّقْ بِهِ , وَلَا أَدْرِي يُنْجِيهِ ذَلِكَ مِنْ إثْمِهِ . (5/380-381)

أنه لا يجوز إتلاف هذا المال ورميه في البحر؛ فلم يبق إلا صرفه في مصالح المسلمين . (ينظر: المجموع (29/429)، فتاوى ابن حجر (3/97).

“اتفق المسلمون على أنه من مات ولا وارث له معلوماً، فماله يصرف في مصالح المسلمين ، مع أنه لا بد في غالب الخلق أن يكون له عصبة بعيد، لكن جهلت عينه، ولم ترج معرفته فجعل كالمعدوم” قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في (الفتاوى الكبرى (4/210-213)،

قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
ولا يحل للإنسان الإقدام على أخذ الفوائد ، ولا الاستمرار في أخذها” انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ بكر أبو زيد .
” فتاوى اللجنة الدائمة ” ( 13 / 354 ، 355 ) .

قال الشيخ علي السالوس حفظه الله :
“من المعلوم في عصرنا أن النقود لا تتعين بالتعيين ، فمثلاً : مَن أخذ ألف ريال مِن أحد لإعطائها غيره : فلا يشترط إعطاء الأول الأوراق ذاتها التي تسلمها وهي التي تحمل أرقام كذا ، إنما تبرأ ذمته بإعطاء ألف ريال تحمل أي أرقام ، ومن اشترى سلعة معينة فليس للبائع أن يبدلها ما دامت قد تعينت ، أما المشتري : فله أن يدفع الثمن المحدد دون تعيين أوراق نقدية بعينها : فلو أخرج – مثلاً – عشر ورقات كل ورقة قيمتها مائة ريال ، ثم رأى أن يستبقي هذه الورقات النقدية ويعطي البائع – بدلاً عنها – ورقتين من ذات الخمسمائة : فليس للبائع أن يعترض ، وهذا الذي نراه واضحاً في عصر النقود الورقية ، وهو ما أشار إليه الحنفية في عصر النقود السلعية ، فالدنانير والدراهم لا تتعين بالتعيين ، ومثلها الفلوس الرائجة حيث قالوا : إنها أمثال متساوية فلا تتعين بالتعيين فأي فلس يقوم مقام غيره” انتهى .
انظر : “النقود واستبدال العملات” ( ص 73 ، 101 ) .
” فقه البيع والاستيثاق ” ( ص 1405 ) .

والله تعالى أعلم وعلمه أتم وأحكم

উত্তর প্রদান :

মুফতী মাসুম বিল্লাহ ।

সিনিয়র মুহাদ্দিস ও মুফতি -জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলুম,ঢাকা।

খতিব-আল মদিনা জামে মসজিদ, ইস্টার্ন হাউজিং, মিরপুর, ঢাকা।

@muftimasumbillahofficialpage

বিকাশের ইন্টারেস্ট গ্রহণ বন্ধ করার পদ্ধতিঃ

আপনার একাউন্টে ইন্টারেস্ট গ্রহণ করতে না চাইলে নীচের ধাপগুলো অনুসরণ করুনঃ

  • আপনার বিকাশ একাউন্ট নম্বর থেকে 16247 এ কল করুন
  • ভাষা নির্বাচন করুন (বাংলার জন্যে ১ এবং ইংরেজীর জন্যে ২ )
  • জমানো টাকার উপর ইন্টারেস্ট এবং অন্যান্য তথ্যের জন্য ৫ চাপুন
  • ইন্টারেস্ট সংক্রান্ত তথ্যের জন্যে ১ চাপুন
  • ইন্টারেস্ট গ্রহণ বন্ধ করতে ১ চাপুন (সেবাটি পূর্বে বন্ধ করা থাকলে পুনরায় চালু করতে চাইলে ২ চাপুন)
  • আপনার অনুরোধটি গৃহীত হলে আপনাকে মেসেজ এর মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে
Facebook Comments Box