হুন্ডি কি জায়েয?

By | August 1, 2024

প্রশ্ন: হুন্ডি কি জায়েয?

উত্তর: وبالله سبحانه التوفيق
এক দেশ বা স্থানে মুদ্রা ক্যাশ নিজ দায়বদ্ধতায় নিয়ে অপর দেশ বা স্থানে প্রেরকের মনোনীত ব্যক্তিকে পৌঁছে দেয়া হল সুফতাজাহ বা হুন্ডি।
সালাফের যুগে এটার প্রচলন ছিল।
কতিপয় প্রাচীন ও বর্তমান অধিকাংশ সমকালীন ফুকাহায়ে কেরাম এ যুগেও ব্যাপক প্রচলনের কারণে সুফতাজাহ বা হুন্ডির মাধ্যমে লেনদেন জায়েয বলেছেন।

তাই কেউ সুফতাজাহ বা হুন্ডির মাধ্যমে করলে সেটা শরীয়াহ সম্মত হবে। যদি তাতে ধোকা এবং প্রতারণা না থাকে।

তবে যেহেতু রাষ্ট্রীয় আইনে হুন্ডির মাধ্যমে লেনদেন নিষিদ্ধ ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ তাই কেউ হুন্ডির মাধ্যমে লেনদেন করলে তার দায় তার, শরীয়াতের বা মুফতী বা ফাতওয়া দানকারীর নয়।

উল্লেখ্য, দুই দেশের নোটের বিনিময় বাকিতে হবে যেখান সেখানের মার্কেট রেটের ভিত্তিতেই হওয়া জরুরী, কম-বেশি করা জায়েয নয়। যেমন ধরুন, 1$ সমান ১১৮ টাকা মার্কেট রেট। এরচেয়ে কম-বেশি করে বিনিময় করা জায়েয নয়।
এবং এক্ষেত্রে শর্ত হল, বিনিময় মজলিসে উভয় মুদ্রা বা কমপক্ষে এক দেশের মুদ্রা কবজা বা হস্তগত করতে হবে, আর অপর দেশের মুদ্রার ডকুমেন্ট কবজা বা হস্তগত করতে হবে। অথবা উভয়ের প্রতিনিধি যে কেউ একজন মজলিসে মুদ্রা কবজা/হস্তগত করবেন।

উল্লেখ্য, দুই দেশের মুদ্রা বিনময় বা লেনদেন নগদে হলে কম-বেশি করা সুদ হবে না, তবে বাজার রেটে করা উচিত হবে। তবে উভয় পক্ষ সম্মতিতে ক্ষতি থেকে মুক্ত হয়ে বাজার রেট থেকে কম-বেশি করলে সমস্যা নেই।

والله تعالى أعلم وعلمه أتم وأحكم
-ইমদাদুল ফাতাওয়া, ৩/১৪৫, ফিকহুল বুয়ু’, ২/৭৫২-৭৫৬, মাজাল্লাতু মাজমাইল ফিকহিল ইসলামী, ৪/৫২০ কিতাবুন নাওয়াজেল, ১২/৪০৪, জাদীদ মু’আমালাত কে শরয়ী আহকাম;১-১৩৯।

لما في الصحيحين من حديث البراء بن عازب وغيره قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال: إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نساء فلا يصلح.

وقال عطاء: كان ابن الزبير يأخذ من قوم بمكة دراهم، ثم يكتب لهم بها إلى مصعب بن الزبير بالعراق، فيأخذونها منه. فسئل عن ذلك ابن عباس، فلم ير به بأسا،
وروي عن علي – رضي الله عنه – أنه سئل عن مثل هذا، فلم ير به بأسا.

وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذا من هذا، وأعطي هذا من هذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، ما لم تفترقا وبينكما شيء”؛ رواه الخمسة وصححه الحاكم.

قال الحافظ في تلخيص الحبير: حديث ابن عمر: كنت أبيع الإبل بالبقيع بالدنانير وآخذ مكانها الورق، وأبيع بالورق وآخذ مكانها الدنانير، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فقال: لا بأس به بالقيمة، وفي رواية: لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شيء؛ أحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم من طريق سماك ابن حرب عن سعيد بن جبير عنه، ولفظ أبي داود: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها مالم تفترقا وبينكما شيء، وفي لفظ لأحمد: لا بأس به بالقيمة، ولفظ النسائي: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء، وفي لفظ له: مالم يفرق بينكما شيء، قال الترمذي والبيهقي: لم يرفعه غير سماك، وعلق الشافعي في سنن حرملة القول به على صحة الحديث، وروى البيهقي من طريق أبي داود الطيالسي قال: سئل شعبة عن حديث سماك هذا، فقال شعبة: سمعت أيوب عن نافع عن ابن عمر ولم يرفعه، ونا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر ولم يرفعه، ونا يحيى بن أبي إسحاق عن سالم عن ابن عمر ولم يرفعه ورفعه لنا سماك بن حرب، وأنا أفرقه.

وروي عن ابن عمر : أن بكر بن عبد الله المزني ، ومسروقا العجلي ، سألاه عن كري لهما ، له عليهما دراهم ، وليس معهما إلا دنانير ؟ فقال ابن عمر : أعطوه بسعر السوق . ولأن هذا جرى مجرى القضاء ، فيقيد بالمثل ، كما لو قضاه من الجنس ، والتماثل هاهنا من حيث القيمة ; لتعذر التماثل من حيث الصورة . قيل لأبي عبد الله : فإن أهل السوق يتغابنون بينهم بالدانق في الدينار وما أشبهه ؟ فقال : إذا كان مما يتغابن الناس به فسهل فيه ، ما لم يكن حيلة ، ويزاد شيئا كثيرا .[المغني لابن قدامة ، ٤ / ٥٢]

السُّفتجة كلمة فارسية معربة، ويقال في الجمع سَفاتِج، وتعريبها: سفته، بمعنى المحكم . [ ينظر كتاب التعريفات لعلي الجرجاني. ص:120]

وتطلق السفتجة في فقه المعاملات المالية على الرقعة أو الكتاب أو الصك الذي يكتبه المقترض لنائبه أو مدينه في بلد آخر، يلزمه فيه بدفع مثل ما اقترضه في بلده لمن أقرضه أو لنائبه أو دائنه في البلد الآخر. قال النووي: وهو كتاب يكتبه المستقرض للمقرض إلى نائبه ببلد آخر ليعطيه ما أقرضه . [ تهذيب الأسماء واللغات. للنووي 3/149]

صورته: وقد مثل لها  القاضي عياض فقال: وذلك أن يسلف الرجل في بلد مالا لبعض أهله، ويكتب القابض لنائبه ببلد المسلف ليدفع له عوضه هنالك مما له ببلده خوف الطريق. [ التاج والإكليل لمختصر خليل 6/532].

والسُّفْتَجَةُ في علم الاقتصاد: “حوالة صادرة من دائن، يكلِّف فيها مَدينَه دفعَ مبلغٍ معيَّن في تاريخ معيَّن لإذن شخص ثالث، أَو لإذن الدائن نفسه، أو لإِذن الحامل لهذه الحوالة. [المعجم الوسيط ص:449].

اخْتَلَفَ العُلَماءُ في حُكْمِ السَّفْتَجةِ، على قَوْلَينِ:
القَوْلُ الأوَّلُ: لا تَجوزُ السَّفْتَجةُ إذا كانَتْ مَشْروطةً في العَقْدِ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأرْبَعةِ: الحَنَفِيَّةِ  ، والمالِكِيَّةِ  ، والشَّافِعِيَّةِ  ، والحَنابِلةِ  ، وذلك لأنَّ السَّفْتَجةَ تَشْتَمِلُ على قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعةً، وهو حَرامٌ  .
وَصَفَ الحَنَفِيَّةُ السَّفْتَجةَ على أنَّها قَرْضٌ، وقدْ كَرِهَ الحَنَفِيَّةُ السَّفْتَجةَ إذا كانَتْ مَشْروطةً، وعَدَمُ كَراهتِها إن لم تكُنْ مَشْروطةً. ((البحر الرائق)) لابن نجيم (6/276)، ((حاشية الشلبي على تبيين الحقائق للزيلعي)) (4/175).

القَوْلُ الثَّاني: تَجوزُ السَّفْتَجةُ مُطلَقًا،
وحكى ذلك ابن المنذر عن علي، وابن عباس، والحسن بن علي، وابن الزبير، وابن سيرين، وعبد الرحمن بن الأسود، وأيوب السختياني، والثوري، وأحمد، وإسحاق.[المغني لابن قدامة. 4/240]
وهو ما ذهب إليه الحنابلة ومن وافقهم، استنادا لفعل بعض الصحابة وفتواهم والتابعين لهم.
وهو قَوْلُ بعضِ المالِكِيَّةِ  ،
وهو اخْتِيارُ المُوَفَّقِ بنِ قُدامةَ  ، وابنِ تَيْمِيَّةَ  ، وابنِ القَيِّمِ  ، وابنِ عُثَيْمينَ  .

وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ الأصْلَ في المُعامَلاتِ الإباحةُ، ولم يَرِدْ نَصٌّ بتَحْريمِ السَّفْتَجةِ، ولا هي في مَعْنى المَنْصوصِ، فتَبْقى على أصْلِ الإباحةِ  .
ثانِيًا: لأنَّه ليس بزِيادةٍ في قَدْرٍ ولا صِفةٍ، فجازَ كشَرْطِ الرَّهْنِ  .
ثالِثًا: لأنَّ المَنْفَعةَ مُشْتَركةٌ بَيْنَ المُقرِضِ والمُقْترِضِ، وهُما مُتعاوِنانِ، فهي مِن جِنْسِ التَّعاوُنِ والمُشارَكةِ  .
رابِعًا: لأنَّه مَصْلحةٌ لهما مِن غَيْرِ ضَرَرٍ عليهما، والشَّرْعُ لا يَرِدُ بتَحْريمِ المَصالِحِ الَّتي لا مَضرَّةَ فيها، بلْ بمَشْروعيَّتِها  .

أجازَها المالِكيَّةُ للضَّرورةِ، إن غَلَبَ الخَوْفُ في جَميعِ الطُّرُقِ. ((التاج والإكليل)) للمواق (4/547)، ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (3/226)، ((منح الجليل)) لعليش (5/406).

قال الإمام مالك حمه الله:
وأما إن أقرضه عيناً فلا حمال فيها – أي لا مؤنة لحملها – إذ لك أخذه بها حيث لقيته، فإن شرطت أخذها ببلد آخر، فإنما يجوز ذلك إذا فعلته رفقاً بصاحبك لا تعتزي أنت به نفعاً من ضمان طريق، ونحوه. [التاج والإكليل لمختصر خليل. 6/532]

قالَ ابنُ قُدامةَ: (نَصَّ أحْمَدُ على أنَّ مَن شَرَطَ أن يُكتَبَ له بها سَفْتَجةٌ لم يَجُزْ، ومَعْناه: اشْتِراطُ القَضاءِ في بَلَدٍ آخَرَ، ورُوِيَ عنه جَوازُها؛ لكَوْنِها مَصْلحةً لهما جَميعًا. وقالَ عَطاءٌ: كانَ ابنُ الزُّبَيْرِ يَأخُذُ مِن قَوْمٍ بمَكَّةَ دَراهِمَ، ثُمَّ يَكتُبُ لهم بها إلى مُصْعَبِ بنِ الزُّبَيْرِ بالعِراقِ، فيَأخُذونَها مِنه، فسُئِلَ عن ذلك ابنُ عبَّاسٍ، فلم يَرَ به بأسًا، ورُوِيَ عن علِيٍّ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّه سُئِلَ عن مِثلِ هذا، فلم يَرَ به بأسًا. وممَّن لم يَرَ به بأسًا ابنُ سيرينَ، والنَّخَعيُّ. رواه كُلَّه سَعيدٌ). ((المغني)) (4/240).

وجاء في المغني قوله:” فإن أقرضه مطلقاً من غير شرط، فقضاه خيراً منه في القدر أو الصفة أو دونه برضاهما جاز، وكذلك إن كتب له بها سفتجة أو قضاه في بلد آخر جاز، ورخص في ذلك ابن عمر، وسعيد بن المسيب، والحسن، والنخعي، والشعبي، والزهري، ومكحول، وقتادة، ومالك، والشافعي، وإسحاق. [ المغني لابن قدامة. 4/242].

قال موفق الدين ابن قدامة: والصحيح جوازه؛ لأنه مصلحة لهما – أي المقرض والمقترض – من غير ضرر بواحد منهما، والشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها، بل بمشروعيتها. ولأن هذا ليس بمنصوص على تحريمه، ولا في معنى المنصوص، فوجب إبقاؤه على الإباحة.[المغني لابن قدامة. 4/240]

وقال الإمام ابن تيمية – مؤيدا لهذا القول -: لأن كلا من المقرض والمقترض منتفع بهذا الاقتراض، والشارع لا ينهى عما ينفعهم ويصلحهم، وإنما ينهى عما يضرهم.[مجموع الفتاوى29/ 531]

وقالَ ابنُ تَيْمِيَّةَ: (إذا أَقرَضَه دَراهِمَ ليَسْتوفيَها مِنه في بَلَدٍ آخَرَ، مِثلُ أن يكونَ المُقرِضُ غَرَضُه حَمْلُ الدَّراهِمِ إلى بَلَدٍ آخَرَ، والمُقترِضُ له دَراهِمُ في ذلك البَلَدِ وهو مُحْتاجٌ إلى دَراهِمَ في بَلَدِ المُقرِضِ، فيَقتَرِضُ مِنه ويَكتُبُ له «سَفْتَجةً» أي: وَرْقةً إلى بَلَدِ المُقتَرِضِ، فهذا يَصِحُّ في أحَدِ قَوْليِ العُلَماءِ. وقيلَ: نُهِيَ عنه؛ لأنَّه قَرْضٌ جَرَّ مَنْفَعةً، والقَرْضُ إذا جَرَّ مَنْفَعةً كانَ رِبًا، والصَّحيحُ الجَوازُ). ((مجموع الفتاوى)) (29/530، 531)، ويُنظَرُ: ((الإنصاف)) للمرداوي (5/101).

وقالَ ابنُ القَيِّمِ: (وإن كانَ المُقرِضُ قد يَنْتفِعُ أيضًا بالقَرْضِ كما في مَسْألةِ السَّفْتَجةِ، ولِهذا كَرِهَها مَن كَرِهَها، والصَّحيحُ أنَّها لا تُكرَهُ). ((إعلام الموقعين)) (1/295).
وقالَ ابنُ عُثَيْمينَ: (السَّفْتَجةُ: هي أن يُعْطيه الفُلوسَ مَثَلًا في مَكَّةَ ويقولَ: حَوِّلْها لي في المَدينةِ، فهذه سَفْتَجةٌ، وهي الَّتي يُسَمُّونَها الآنَ الحَوالةَ، والظَّاهِرُ أنَّ هذه الكَلمةَ ليسَتْ عَربيَّةً، لكنْ هذا هو مَعْناها عِنْدَ الفُقَهاءِ رَحِمَهم اللهُ، فالصَّوابُ أنَّ له أن يَأخُذَ به سَفْتَجةً؛ لأنَّ هذا قد يكونُ أَحفَظَ للمالِ، فقد يكونُ الرَّجُلُ لو اصْطَحَبَ المالَ معَه في السَّفَرِ مِن مكَّةَ إلى المَدينةِ يَتَسَلَّطُ عليه قُطَّاعُ الطَّريقِ، لكِنْ إذا أخَذَ به سَفْتَجةً سَلِمَ مِنهم، ولَدَيْنا قاعِدةٌ عَريضةٌ يَنْبَغي أن نَعْتَبِرَها في هذا، وهي: أنَّ كلَّ تَصرُّفٍ مِن مَصْلحةِ الشَّرِكةِ فهو جائِزٌ). ((التعليق على الكافي)) (6/87).

والمصير إلى هذا القول أليق بمقاصد الشريعة من حيث التعاون والإرفاق فيما لم يكن اثما، ولأن الأصل في المعاملات الحل والجواز وهذا العقد من ضمن المعاملات.

و تَجوزُ الحَوالةُ المَصْرِفيَّةُ بعُمْلةٍ مُغايِرةٍ للعُمْلةِ المُحوَّلةِ، وهو ما قَرَّرَه مَجمَعُ الفِقْهِ الإسْلاميِّ التَّابِعُ لمُنَظَّمةِ المُؤتَمَرِ الإسْلاميِّ  ، وبه أَفْتَتِ اللَّجْنةُ الدَّائِمةُ  .

جاءَ في قَراراتِ مَجمَعِ الفِقْهِ الإسْلاميِّ التَّابِعِ لمُنَظَّمةِ التَّعاوُنِ الإسْلاميِّ في دَوْرتِه السَّادِسةِ، قَرار رقم 53 (6/4):
(إنَّ مِن صورةِ القَبْضِ الحُكْمِيِّ المُعْتبَرةِ شَرْعًا وعُرْفًا: القَيْدَ المَصْرِفيَّ لمَبلَغٍ مِن المالِ في حِسابِ العَميلِ في الحالاتِ التَّاليةِ: ‌‌أ- إذا أُودِعَ في حِسابِ العَميلِ مَبلَغٌ مِن المالِ مُباشَرةً أو بحَوالةٍ مَصْرِفيَّةٍ. ب- إذا عَقَدَ العَميلُ عَقْدَ صَرْفٍ ناجِزٍ بَيْنَه وبَيْنَ المَصرِفِ في حالِ شِراءِ عُمْلةٍ بعُملةٍ أُخْرى لحِسابِ العَميلِ. ج- إذا اقْتَطَعَ المَصرِفُ -بأمْرِ العَميلِ- مَبلَغًا مِن حِسابٍ له إلى حِسابٍ آخَرَ بعُمْلةٍ أُخْرى، في المَصرِفِ نفْسِه أو غَيْرِه، لصالِحِ العَميلِ أو لمُسْتفيدٍ آخَرَ، وعلى المَصارِفِ مُراعاةُ قَواعِدِ عَقْدِ الصَّرْفِ في الشَّريعةِ الإسْلاميَّةِ. ويُغْتفَرُ تَأخيرُ القَيْدِ المَصرِفيِّ بالصُّورةِ الَّتي يَتَمكَّنُ المُسْتفيدُ بها مِن التَّسَلُّمِ الفِعليِّ، للمُدَدِ المُتعارَفِ عليها في أسْواقِ التَّعامُلِ، على أنَّه لا يَجوزُ للمُستفيدِ أن يَتَصَرَّفَ في العُملةِ خِلالَ المُدَّةِ المُغْتفَرةِ إلَّا بَعْدَ أن يَحصُلَ أثَرُ القَيْدِ المَصرِفيِّ بإمَكانِ التَّسَلُّمِ الفِعليِّ). ((مجلة مَجمَع الفِقْهِ الإسْلاميِّ – العدد السادس)) (1/771).

جاءَ في فَتاوى اللَّجْنةِ الدَّائِمةِ: (يَجوزُ تَحْويلُ الوَرَقِ النَّقْديِّ لدَولةٍ إلى وَرَقٍ نَقْديٍّ لدَوْلةٍ أُخْرى، ولو تَفاوَتَ العِوَضانِ في القَدْرِ؛ لاخْتِلافِ الجِنْسِ، كما في المِثالِ المَذْكورِ في السُّؤالِ، لكِنْ بشَرْطِ التَّقابُضِ في المَجلِسِ، وقَبْضُ الشِّيكِ أو وَرَقةِ الحَوالةِ حُكْمُه حُكْمُ القَبْضِ في المَجلِسِ). ((فتاوى اللَّجْنة الدَّائِمة – المجموعة الأولى)) (13/448).

جاءَ في المِعْيارِ الشَّرْعيِّ رَقْم (1):
(يَجوزُ إجْراءُ حَوالةٍ مَصْرِفيَّةٍ بعُمْلةٍ مُغايِرةٍ للمَبلَغِ المُقدَّمِ مِن طالِبِ الحَوالةِ، وتَتَكوَّنُ تلك العَمَليَّةُ مِن صَرْفٍ بقَبْضٍ حَقيقيٍّ أو حُكْميٍّ بتَسْليمِ المَبلَغِ لإثْباتِه بالقَيْدِ المَصْرفيِّ، ثُمَّ حَوالةٍ (تَحْويلٍ) للمَبلَغِ بالعُمْلةِ المُشْتراةِ مِن طالِبِ الحَوالةِ. ويَجوزُ للمُؤَسَّسةِ أن تَتَقاضى مِن العَميلِ أُجْرةَ التَّحْويلِ). ((المعايير الشرعية)) (ص: 60).

والله تعالى أعلم وعلمه أتم وأحكم.

উত্তর প্রদানে—
মুফতী মাসুম বিল্লাহ
সিনিয়র মুহাদ্দিস ও মুফতী,
জামিআ ইসলামিয়া দারুল উলুম ঢাকা মসজিদুল আকবার কমপ্লেক্স মিরপুর-১ ঢাকা
ও মারকাযুল বুহূস আল-ইসলামিয়া ঢাকা।
খতীব, আল মদিনা মসজিদ, এল ব্লক, ইস্টার্ন হাউজিং, রূপনগর, মিরপুর ঢাকা।
সহ-সম্পাদক, আন নাসীহা।

Facebook Comments Box